قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الشرط الرابع أن يكون ممّا يصحّ تملّكه للمولى
[التاسع]
ط: لو ادّعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقّه و يدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف و برئ.
و لو قال: دفعت إليّ حقّي و إلى شريكي حقّه حلف الشريك، و لا نزاع بين العبد و الشريك، و للشريك مطالبة العبد بجميع حقّه بغير يمين و بنصفه، و مطالبة المدّعي بالباقي بعد اليمين أنّه لم يقبض من المكاتب شيئا، و لا يرجع [١] على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه. قيل [٢]: و يقوّم على القابض نصيب الشريك، لاعتراف العبد بالرقّيّة، بخلاف الأولى.
و يحتمل عدمه، لاعتراف القابض بحرّيّة الجميع، و الشريك برقّيّة الجميع، فإن صدّقه القابض و ادّعى أنّه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك و رجع على من شاء، فإن رجع على المصدّق بجميع حقّه عتق المكاتب، و لا يرجع عليه بشيء، و إن رجع على العبد رجع العبد على القابض، سواء صدّقه في دفعها إلى المنكر أو كذّبه. فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض، ثمّ يسلّمها. فإن تعذّر كان له تعجيزه و استرقاق نصيبه، و مشاركة القابض في النصف الّذي قبضه عوضا عن نصيبه.
قيل [٣]: و يقوّم على الشريك القابض مع يساره، إلّا أن يصدّقه العبد في الدفع فلا يقوّم، لاعترافه بأنّه حرّ و أنّ هذا ظالم بالاسترقاق [٤].
[العاشر]
ي: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه. و يحتمل تقديم قول العبد.
و لو اختلفا في الأداء قدّم قول السيّد مع اليمين. و لو اختلفا في المدّة أو في النجوم فكذلك.
[الحادي عشر]
يا: لو قبض من أحد مكاتبيه و اشتبه صبر لرجاء التذكّر [على الأقوى] [٥]. فإن
[١] في (٢١٤٥) زيادة «المدّعي».
[٢] العبارات من قوله: «قيل: و يقوّم- إلى قوله- برقّيّة الجميع» في (ص) مشطوب عليها.
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج ٦ ص ١٠٠.
[٤] العبارة «و يقوّم على الشريك- إلى قوله-: ظالم بالاسترقاق» في (ص) مشطوب عليها.
[٥] ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع و (ش ١٣٢).