قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - فالأوّل
و لو وجدت [١] في جوف حيّة قيل: حلّت إن لم تنسلخ، و الوجه التحريم إلّا أن يأخذها حيّة.
و الطافي حرام، و هو ما يموت في الماء، سواء كان بسبب- كسخونة الماء و ضرب العلق- أو بغيره. و كذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء، أو الحظيرة فيه.
و الجلّال حرام، و هو ما يأكل العذرة، إلّا أن يستبرئ بجعله في ماء يوما و ليلة يطعم فيها علفا طاهرا بالأصالة على إشكال.
و البيض تابع، فإن اشتبه بيض المحلّل بالمحرّم أكل الخشن خاصّة.
و يجوز صيد السمك بالنجس كالدم و العذرة و الميّتة.
و لو قذفه البحر حيّا أو نصب عنه حيّا و أدرك ففي أكله إشكال، أقربه اشتراط أخذه حيّا.
و لو ذبح حيوان البحر مثل كلبه و فرسه و غيرهما لم يحلّ.
المطلب الثاني في حيوان البرّ
و هو إمّا إنسيّ أو وحشيّ.
فالأوّل:
يحل منه الإبل و البقر و الغنم. و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة، و أدونها الخيل ثمّ الحمير، و يحرم ما عداها من الكلب و السنّور و سائر الحشرات كالحيّة و الفأرة و العقرب و الخنافس و بنات وردان و الصراصر و الجردان و القنفذ و الضبّ [٢] و اليربوع [٣] و الذباب و القمل و النمل و البراغيث
[١] في (ص) زيادة «سمكة».
[٢] الضبّ: دويبة من الحشرات معروف، و هو أحرش الذنب و يأكل الدبى و العشب و العرب تصيده و تأكله. لسان العرب: (مادّة: ضبب).
[٣] اليربوع: دويبة فوق الجرذ، الذكر و الأنثى فيه سواء و هي دوابّ كالأوزاغ تكون في الرأس.
لسان العرب: (مادّة: ربع).