قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - المطلب الثالث في الرقّ
[الثاني]
ب: ابن نصفه حرّ و آخر كذلك لهما المال على الأوّل و النصف على الثاني، و الباقي لغيرهما و إن بعد على إشكال.
و يحتمل أن يكون لكلّ واحد ثلاثة أثمان المال، لأنّهما لو كانا حرّين لكان لكلّ نصف.
و لو كان رقيقين منعا.
و لو كان الأكبر حرّا فالمال له، و لو كان الأصغر حرّا فالمال له، فلكلّ منهما في أربعة الأحوال مال و نصف فله ربع ذلك.
و لو كان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ فعلى الأوّل يقسّم المال بينهم على ثمانية، و على الثاني يقسّم النصف على ثمانية.
و يحتمل قسمة الثلث أثلاثا، و السدس بين صاحبي النصف نصفين.
و على تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال و ثمنه، و لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك و هو تسع المال و نصف سدسه، لأنّ لكلّ واحد المال في حال و نصفه في حالين و ثلثه في حال، فيكون له مالان و ثلث في ثمانية أحوال، فيعطيه ثمن ذلك و هو سدس و ثمن، و يعطى من ثلثه حرّ ثلثيه و هو تسع و نصف سدس.
[الثالث]
ج: ابن حرّ و آخر نصفه حرّ، فعلى الأوّل للحرّ ثلثاه و للآخر ثلثه، و على الثاني النصف بينهما بالسويّة و للحرّ الباقي، فيكون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع.
و لو نزّلتهما بالأحوال فالأمر كذلك، لأنّ للحرّ المال في حال و نصفه في حال، فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع، و للآخر نصفه في حال، فله نصف ذلك و هو الربع.
و لو خاطبتهما لقلت للحرّ: لك المال لو كان أخوك رقّا، و نصفه لو كان حرّا، فقد حجبك بحرّيّته عن النصف، فنصفها يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع.
و يقال للآخر: لك النصف لو كنت حرّا، فإذا كان نصفك حرّا فلك الربع.
[الرابع]
د: ابن ثلثاه حرّ و آخر ثلثه حرّ، فعلى الأوّل المال بينهما أثلاثا، و على الثاني الثلث بينهما، و للأوّل ثلث فيكون له النصف و للآخر السدس.