قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - المطلب الأوّل في ميراث العمومة و الخئولة
النصف، و للخال للأمّ سدس الثلث. و قيل [١]: سدس الباقي، و المتخلّف للخال من الأبوين، و للخال للأمّ أو الخالة السدس مع الخالة للأب، و الباقي للخالة من الأب و لا ردّ.
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال كان للخال- واحدا كان أو أكثر- الثلث، و الباقي للأعمام و إن كان واحدا.
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث، سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأمّ.
و لو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسويّة، و الباقي لمن تقرّب بالأبوين بالسويّة أيضا و سقط المتقرّب بالأب، و سدس الثلثين للعمّ أو العمّة من قبل الأمّ.
و لو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين و يسقط المتقرّب بالأب.
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأمّ و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث، سدسه لمن تقرّب بالأمّ إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، و للعمومة و العمّات الباقي بعد سهم الزوجين و الأخوال على ما بيّنّاه، سدسه لمن تقرّب بالأمّ إن كان واحدا و إلّا فالثلث بالسويّة، و الباقي للمتقرّب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى.
و عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة الأب و عمّاته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عمّاتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم، فابن العمّ و إن نزل أولى من عمّ [٢] الأب سواء اتفقت
[١] لم نعثر على قائله، و قال فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: كتاب الفرائض ج ٤ ص ٢٢٩:
هذا القول الثاني نقله والدي رحمه اللّه في التحرير عن بعض الأصحاب، و هو ضعيف لا اعتبار به.
[٢] في نسخة من المطبوع: «عمومة».