قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠ - المائع الرابع
المطلب الخامس المائعات
و يحرم منها خمسة:
[المائع الأول]
أ: لبن ما يحرم أكله كالذئبة و اللبوءة و الهرّة و المرأة، إلّا للصبيّ.
و يكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه و جامده.
[المائع الثاني]
ب: البول، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه- سواء كان الحيوان نجسا كالكلب و الخنزير، أو طاهرا كالذئب و القرد- أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه، للاستخباث.
نعم، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل و شبهه.
[المائع الثالث]
ج: الدم المسفوح حرام نجس و إن كان الحيوان مأكول اللحم، و كذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرّم كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا، لاستخباثه.
أمّا ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح ممّا يبقى في اللحم فإنّه طاهر حلال.
و لو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم و التوابل، و أكل. و المرق نجس على رأي.
[المائع الرابع]
د: الخمر و سائر المسكرات المائعة نجسة على أصحّ القولين [١]، سواء كانت نبيذا أو بتعا [٢] أو فضيخا [٣] أو نقيعا [٤] أو مزرا [٥].
[١] و هو قول المشهور، أما القول الآخر ذهب إليه علي بن بابويه و هو في المقنع: باب شرب الخمر ص ١٥٣ (و هو ضعيف) كما عن الإيضاح.
[٢] البتع و البتع: نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة، و هو خمر أهل اليمن. لسان العرب (مادّة: بتع).
[٣] الفضيخ: شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. لسان العرب (مادّة: فضخ).
[٤] النقيع: شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ، و قيل في السكر: إنّه نقيع الزبيب. لسان العرب (مادّة: نقع).
[٥] في المطبوع أو مرارا و المزر: نبيذ الشعير و الحنطة و الحبوب، و قيل: نبيذ الذرة خاصّة.
لسان العرب (مادّة: مزر).