قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧٧ - المطلب السابع الأسنان
و لو نقص عددها نقص من الدية بإزائه.
و لا فرق بين البيضاء و السوداء خلقة، أو الصفراء [١] بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثمّ نبتت كذلك.
أمّا لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رجع إلى العارفين: فإن أسندوا السواد إلى علّة فالحكومة، و إلّا فالدية.
و لو اسودّت بالجناية و لم يسقط ففيها ثلثا ديتها، و كذا لو انصدعت و لم تسقط.
و لو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث، و الدية تثبت في الظاهر مع السنخ، و هو:
النابت منها في اللثة.
و لو كسر الظاهر أجمع و بقي السنخ فالدية أيضا. و لو قلع آخر السنخ فعليه حكومة.
و لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش، و إن لم ينبت فدية المثغر كاملة، و قيل [٢]: فيها بعير مطلقا.
و لو أنبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش.
و لو أنبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة.
و لو كانت السنّ طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول. و لو كان بعضها أقصر و ينتفع بها كالطويلة فدية، و إلا فالحكومة.
و لو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال.
و لو ذهب بعضها لعلّة أو لتطاول المدّة ففيها بعض الدية.
و لو كسر طرفا من سنّه لزمه بقدره من الدية، و يسقط [٣] على الظاهر، حتّى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السنّ.
و لو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر و قال
[١] «أو الصفراء» ليست في (ب).
[٢] المبسوط: كتاب الديات دية الأسنان ج ٧ ص ١٣٨.
[٣] في (ش ١٣٢): «و تقسّط».