قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٧ - المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
القاتل، و قيل [١]: يفديه بالأرش و إن زاد على القيمة.
أمّا لو قتل العبد عبدا خطأ، فإنّ الخيار إلى مولى القاتل بين فكّه بقيمته، و بين دفعه إلى مولى المقتول. فإن فضل منه شيء فهو له، و ليس عليه ما يعوز.
و المدبّر كالقنّ يقتل- إن قتل عمدا- بالعبد، أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق، أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقلّ من قيمتها، و قيمته على الأقوى.
فإن كانت قيمته أكثر لم يكن لمولى المقتول قتله إلّا بعد ردّ الفاضل عن قيمة المقتول، و يقوّم مدبّرا.
و إن دفعه و كانت قيمته أقلّ أو مساوية بطل التدبير، و قيل [٢]: لا يبطل، بل ينعتق بموت مولاه الّذي دبّره.
و هل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته؟ خلاف.
و إن فكّه مولاه فالتدبير باق إجماعا.
و المكاتب المشروط و غير المؤدّي المطلق كالقنّ أيضا.
و إن كان مطلقا قد أدّى بعض كتابته تحرّر بقدر ما أدّى، فلا يقتل بالعبد القنّ و لا بمن انعتق منه أقلّ، و يقتل بالحرّ و بمن انعتق منه مثله أو أزيد.
فإذا قتل قنّا تعلّقت الجناية بما فيه من الرقيّة مبعّضة، فيسعى في نصيب الحرّيّة و يسترقّ الباقي منه، أو يباع في نصيب الرقّ و تبطل الكتابة.
و لو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّيّة، و للمولى الخيار بين فكّ نصيب الرقبة من الجناية، و بين تسليم حصّة الرقّ ليقاصّ بالجناية، و قيل [٣]:
إذا أدّى نصف ما عليه فهو كالحرّ.
و لو قتل عبد عبدين كلّ واحد لمالك اشترك الموليان ما لم يختر مولى الأوّل
[١] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ٧.
[٢] المقنعة: باب ١٦ اشتراك الأحرار و العبيد .. ص ٧٥١- ٧٥٢.
[٣] الإستبصار: ب ١٦٢ دية المكاتب ح ٢ ج ٤ ص ٢٧٧.