قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
و هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ خلاف.
و لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا: إنّه عقد أو تمليك و أنّ العبد يملك، حلّت و إلّا فلا. و الأوّل أولى، لأنّه نوع إباحة، و العبد أهل لها.
و يجوز تحليل المدبّرة، و أمّ الولد دون المكاتبة و إن كانت مشروطة، و المرهونة.
و لو ملك بعضها فإباحته لم تحلّ.
و لو أحلّ الشريك حلّت على رأي.
و لو أباح الوطء حلّت مقدّمات الاستمتاع.
و لو أحلّ المقدّمات أو بعضها، لم يحلّ الباقي.
و لا تستباح الخدمة بإباحة الوطء و بالعكس و لو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما، و عليه العقر إن أكرهها أو جهلت، و الولد للمولى. و لو جهل فالولد حرّ و عليه القيمة.
و ولد التحليل حرّ شرط الحرّيّة أو أطلق، و لا شيء على الأب على رأي.
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبدّدة
يكره وطء الفاجرة، و المولودة من الزنا، و أن ينام بين حرّتين، أو يطأ حرّة و في البيت غيره. و لا بأس بهما في الإماء.
و للسيّد استخدام الأمة نهارا، و عليه تسليمها إلى زوجها ليلا. و هل له إسكانهما في بيت في داره، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر، أقربه الأخير.
و لو كانت محترفة و أمكنها ذلك في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال.
و للسيّد أن يسافر بها، و ليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا. و إنّما يجب النفقة بالتسليم ليلا و نهارا. فلو سلّمها ليلا، فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة.
و تسقط مع سفر السيّد بها.
و لو قتلها السيّد قبل الوطء، ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم. كما لو قتلها أجنبيّ أو قتلت الحرّة نفسها.