قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الرابع في اللواحق
يعني: بعد ما أكلت.
و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما فالأقرب جواز التورية. و كذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرّمة.
و لو توصّل بالمحرّمة أثم و تمّ قصده. فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت و تمّت الحيلة. و لو عقد الولد تمّت و لا إثم.
و لو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض و خشي إن ادّعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة، و يورّي ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها. و كذا لو خاف الحبس و هو معسر.
و النيّة أبدا نيّة المدّعي إن كان محقّا. فلو ورّى الحالف الكاذب لم تنفعه توريته و كانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدّعي و نيّة الحالف إذا كان مظلوما.
و لو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف و ورّى، مثل أن يورّي أنّه لا يفعله في السماء أو بالشام.
و لو أكره [١] على اليمين أنّه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا و جعل «ما» موصولة جاز.
و لو اضطرّ إلى الجواب ب«نعم» فقال: «نعم» و عنى الإبل، أو حلف أنّه لم يأخذ ثورا و عنى القطعة الكبيرة من الأقط، أو جملا [٢] و عنى به السحاب، أو عنزا و عنى به [٣] الأكمة جاز.
و لو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنّه أخبر [٤] بالنقيضين.
و لو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان [٥] خرج بالعدد الممكن.
[١] في (ص): «أكرهه».
[٢] في (ش ١٣٢): «حملا».
[٣] «به» ليست في (ش ١٣٢).
[٤] في (ب): «أخبره».
[٥] في (ص): «الرمّانة».