قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - الرابع
و لو اعتبرت نصف نصيب كلّ واحد من الأبوين، استوى الأوّل و الرابع في كون الفريضة ستين.
[الخامس]
ه: أبوان و خنثيان، للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين، الفريضة من ستّة، للأبوين سهمان و لكلّ خنثى سهمان على جميع الطرق، إذ لا ردّ هنا.
و لو كان معهما أحد الأبوين، فله تارة السدس و تارة الخمس، تضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين ثمّ اثنين في ثلاثين، فللأب تارة الخمس اثنا عشر و تارة السدس عشرة، فله نصفهما أحد عشر، و الباقي للخناثى بالسويّة. و كذا باقي الطرق. و على العول من أحد و ثلاثين.
[السادس]
و: أحد الأبوين و خنثى، الفريضة من أربعة و عشرين، للأب خمسة، و الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن و نصف بنت.
و كذا على الطريق الأوّل و الثالث، لأنّ للأمّ السدس بيقين، و للخنثى ثلاثة أرباع بيقين، و ينقسم نصف السدس بينهما. و كذا على الرابع.
و على الثاني: إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين، للأمّ تسعة، لأنّ للأمّ مع البنت الواحدة الربع و مع البنتين الخمس، فلها نصف التفاوت، و أن تكون من ستّة و ثلاثين، لأنّ الأصل ستّة، للأمّ السدس، و للبنت ثلاثة، و لنصف البنت نصف السهم، فإن ضربت اثنين في ستّة تبلغ اثني عشر، و ضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستّة و ثلاثين، للأمّ بالتسمية ستّة، و بالردّ سهمان، و الباقي للخنثى، أو تضرب تسعة في ستّة، فتبلغ أربعة و خمسين، للأمّ اثنا عشر بالتسمية و الرد.
و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد و البنت الأصليّة، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأنّ للأمّ مع البنتين الخمس، و مع البنت الربع، فالتفاوت و هو سهم من عشرين، للخنثى ثلاثة أرباعه، تضرب أربعة في عشرين، للأمّ الخمس ستّة عشر و ربع التفاوت و هو سهم، و للخنثى ثلاثة و ستّون.
و الأجود أن يقال: للأمّ السدس، و للخنثى نصف و ثلاثة أرباع سدس،