قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨ - و أمّا العبد
الإقرار به.
و ليس له أن يتزوّج إلّا بإذن مولاه، فإن فعل وقف على الإجازة، أو الأداء.
و ليس له التسرّي من دون إذنه، و لا يطأ مملوكته إلّا بإذن مولاه، فإن حملت فالولد رقّ له، و لا يعتق عليه، فإن أدّى عتق و عتق الولد، و إن عجز رقّا معا.
و ليس له أن يزوّج عبيده من إمائه إلّا بإذن مولاه، و لا يعير دابّته، و لا يهدي هديّة، و لا يحجّ.
و في ثبوت الربا بينه و بين مولاه إشكال، و لا يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن.
و ليس للمكاتبة أن تتزوّج إلّا بإذنه، فإن بادرت وقف على الإجازة. و هل له أن يشتري من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن، لا بدونه.
و له قبول الوصيّة له به و الهبة إذا لم يكن في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا.
و إذا اشتراه أو قبله في الوصيّة ملكه، و ليس له بيعه و لا هبته و لا إخراجه عن ملكه، و لا ينعتق عليه.
فإن عجز و ردّ في الرقّ استرقّهما المولى و إن أدّى عتقا معا. و كسبه للمكاتب، لأنّه ملكه، و نفقته عليه، لأنّه ملكه لا من حيث القرابة.
و لو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصحّ. و لو أعتقه سيّده عتق، و كان القريب معتقا أيضا كما لو أبرأه.
و لو مات مكاتبا صار قريبه رقّا لمولاه.
و للمكاتب أن يشتري امرأته، و المكاتبة زوجها، و ينفسخ النكاح.
و لو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات و ورثته [١] أو بعضه انفسخ النكاح.
و إذا أعتق بإذن مولاه كان الولاء موقوفا، فإن مات رقيقا استقرّ للسيّد، و إن أعتق يوما فله. فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون للسيد و للمكاتب موقوفا.
[١] في (ش ١٣٢): «فإن ورثته».