قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٠ - المطلب الأوّل الحرز
لم يخرجه عن كمال الحرز [١].
الثامن [٢]: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا، فلو هتك هو و أخرج آخر لم يقطع أحدهما.
التاسع [٣]: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز:
إمّا بالمباشرة أو التسبيب مثل: أن يضعه على ظهر دابّة في الحرز و يخرجها به، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، و لو لم يكن فهو كالمتلف. و إن اتّفق العود أو يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج أو يأمر صبيّا غير مميّز أو مجنونا بإخراجه فإنّ القطع يتوجّه على الآمر [٤] لأنّ الصبي و المجنون كالآلة.
العاشر [٥]: أن يأخذه سرّا،
فلو هتك قهرا ظاهرا و أخذ [٦] لم يقطع، و كذا المستأمن و المودع لو خان.
الركن الثالث: الفعل
و هو الإخراج من حرز سرّا، و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: الحرز
و هو ما يعدّ في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه، فيحال على العرف، و هو متحقق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما، أو مقفّلا عليه، أو مغلقا، أو مدفونا.
و قيل: كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلّا بإذنه [٧]. فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمّامات و المواضع المنتابة و المأذون في
[١] المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٠- ٥٤١، المبسوط: كتاب السرقة ج ٨ ص ٢٩.
[٢] في (ش ١٣٢، ٢١٤٥): «الشرط الثامن».
[٣] في (ش ١٣٢، ٢١٤٥): «الشرط التاسع».
[٤] في المطبوع زيادة «به».
[٥] في (ب، ش ١٣٢، ٢١٤٥): «الشرط العاشر».
[٦] «و أخذ» ليست في (ب).
[٧] المبسوط: كتاب السرقة ج ٨ ص ٢٢.