قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثالث في العهد
قولان. و يجزئ الصغير و الكبير و المعيب و الذكر [١] و الأنثى.
و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي.
و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم لزمه إعتاق من مضى في ملكه ستّة أشهر، و لو قصر الجميع عن هذه المدّة صرف إلى الأسبق [٢].
و لو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقّا بنيّة التصدّق أجزأ.
الفصل الثالث في العهد
و حكمه حكم اليمين. و صورته أن يقول: عاهدت اللّه، أو عليّ عهد اللّه أنّه متى كان كذا فعليّ [٣] كذا، أو عليّ عهد اللّه أن أفعل كذا. فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين و الدنيا أو راجح انعقد، و إن كان بضدّ ذلك لم ينعقد، كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب.
و لو كان المباح الّذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه و لا كفارة عليه، سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا.
و لا ينعقد إلّا باللفظ على رأي. و يشترط صدوره ممّن يصحّ نذره. و لا بدّ فيه من النيّة.
[١] «و الذكر» ليست في (ب، ٢١٤٥، ص).
[٢] العبارات من «و لو نذر عتق كل عبد- إلى قوله-: صرف إلى الأسبق» ساقطة من نسخة (ش ١٣٢).
[٣] في (ص): «أفعل كذا»، و عبارة «فعليّ كذا» لا توجد في (ش ١٣٢).