قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧١٢ - المطلب الثاني في قدر التوزيع
على الجميع، فإن غاب بعض العاقلة لم يخصّ بها الحاضر، بل أخذ من الحاضر قسطه و انتظر الغائب.
و لو مات بعض العاقلة [١] في أثناء الحول سقط ما قسّط عليه، و أخذ من غيره.
و لو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته.
و أوّل مدّة التأجيل في النفس من حين الوفاة، و في الطرف من حين الجناية لا الاندمال، و في السراية وقت الاندمال، و لا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
و لو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزّعها عليهم، كما لو كان القاتل هناك.
و لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، و قيل: إنّ ضمان الإمام مقدّم على ضمان [٢] الجاني [٣]. و دية عمد الخطإ و العمد المحض في مال الجاني خاصّة، فإن مات أو هرب أو قتل قيل: أخذت من الأقرب إليه ممّن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال [٤]. و قيل: على الجاني [٥]، و ينتظر قدومه أو غناه.
و لو أقرّ بنسب مجهول ألحق به: فإن أقام آخر بيّنة به قضي له و أبطل الأوّل، فإن ادّعاه ثالث و أقام بيّنة بولادته على فراشه فهو أولى، لأنّ بيّنته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب، فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث، و إن كان خطأ ألزمت العاقلة، و لا يرث الأب منها شيئا.
و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية، و إن قلنا: إنّ القاتل خطأ يرث ففي
[١] العبارة من قوله: «لم يخصّ بها الحاضر- إلى قوله-: و لو مات بعض العاقلة» لا توجد في (ش ١٣٢).
[٢] «ضمان» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٣٥.
[٤] النهاية: كتاب الديات ب ١ أقسام القتل .. ج ٣ ص ٣٦٩- ٣٧٠.
[٥] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٣٥.