قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو كسبت بعد الدفع فهو للمجنيّ عليه، فلو اختلفا قدّم قول المجنيّ عليه. و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها، و كذا لو عيّبها فعليه الأرش.
و لو باعها مولاها لم يقع موقوفا، بل باطلا. فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري و إن كان بعد البيع بلا فصل.
و لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفى الورثة أوّلا [١]، و للمولى أرش الجناية عليها و على أولادها، و ضمان قيمتها على من غصبها.
و لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد و حكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه، و لا يغرمان في الحال قيمة الجارية، لأنّهما إنّما أزالا سلطنة البيع و لا قيمة له. و يحتمل الأرش، بل و لا بعد الموت، لأنّها محسوبة على الولد.
و هل يرث هذا الولد؟ إشكال، فإن قلنا به فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته.
و لو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد و لا تكذيب غرما قيمته و قيمة أمّه، و حصّته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث.
[١] «أوّلا» ليست في (ب).