قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - المطلب السادس الكلام
و لو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت و صارت براحا احتمل الحنث بدخولها، و عدمه، للتردّد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف.
و لو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما و لم يستثنه حنث، و كذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصّة على رأي. أمّا لو قال: لا كلّمته فسلّم على جماعة هو فيهم و عزله بالنيّة أو النطق لم يحنث، و لو لم يستثنه مع العلم حنث.
و لو حلف ليعطينّ من يبشّره فهو لأوّل مخبر بالسّار [١]، سواء تعدّد أو اتّحد.
و لو قال: من يخبرني استحقّ الثاني، و من بعده مع الأوّل.
و لو قال: أوّل من يدخل داري [٢] فدخل واحد استحقّ و إن لم يدخل غيره.
و لو قال: آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته، لأنّ إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة.
و لو حلف لا يلبس حليّا حنث بالخاتم و اللؤلؤ.
و التسرّي و هو: وطء الأمة، و في جعل التخدير شرطا نظر.
و لو حلف أن يدخل لم يبرّ إلّا بدخوله كلّه.
و لو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه: كرأسه و يده.
و لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث.
المطلب السادس الكلام [٣]
لو قال: و اللّه لا كلّمتك فتنحّ عنّي حنث بقوله: «تنحّ عنّي» دون الأوّل.
و لو قال: أبدا لم يحنث به، أو: الدهر، أو: ما عشت، أو: كلاما حسنا أو قبيحا.
و لو علّل مثل: لأنّك حاسد أو مفسد فإشكال، و يحنث لو شتمه.
و لو كاتبه لم يحنث، و كذا لو راسله، أو أشار إليه [٤] إشارة مفهمة.
و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.
[١] في (ص): «بالبشارة».
[٢] «داري» ليست في المطبوع.
[٣] في بعض النسخ: «في الكلام».
[٤] «إليه» ليست في (ش ١٣٢).