قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٢ - الفصل الرابع في التحمّل و الأداء
و الأقرب أنّ مجرّد اليد و التصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة المتكرّرة بغير منازع يكفي دون التسامع، فيشهد له بالملك المطلق.
و مجرّد اليد كذلك على الأقوى. قيل [١]: لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى:
الدار الّتي في يد هذا لي، كما لا تسمع: ملكه لي، و ينتقض بالتصرّف.
و الأقرب أنّه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم، بل يكفي غلبة الظنّ.
و أمّا الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن و شهادة قرائن الأحوال، مثل: صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة.
و لو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين، ففي إلحاقه بالتعريف إشكال.
الفصل الرابع في التحمّل و الأداء
التحمّل واجب على من له أهليّة الشهادة على الكفاية على الأقوى.
فإن لم يوجد سواه تعيّن، خصوصا الطلاق.
و يحصل التحمّل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقّعانه. و كذا يحصل بسماعه منهما و إن لم يستدعياه.
و كذا لو شهد شاهد الغصب أو الجناية و لم يأمره بالشهادة عليه، أو سمع إقرار كامل و إن لم يأمره.
و كذا لو قالا له: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحمّلا.
و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحمّلا. و يصحّ تحمّل الأخرس.
[١] الكافي في الفقه: كتاب الشهادات التكليف الرابع من الشهادات ص ٤٣٩- ٤٤٠.
المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج ٨ ص ٢٦٥ و ٢٦٩.