قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤ - الشرط الرابع
و أصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة: اثنان للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر: منها ستّة للجدّ و ينتقل اثنان إلى أخته و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الأخت و ينتقل إلى ابن أخيهما.
و أصل مال الأخت ثلاثة: واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ و ينتقل إلى أخيه و أخته، و الباقي للأخوين و ينتقل إلى ابن أخيهما.
فلابن الأخ جميع مال الجد، و تسعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و ستّة من تسعة من مال أختهما، جميع ذلك بالانتقال.
و لأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان من تسعة من مال أختهما، و لأخته نصف ذلك.
جميع ذلك بالانتقال، و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصول التركات إلّا بالانتقال.
الرابع: رجل و ابن عمّه و ابنة خاله، ماتوا غرقا و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجا:
أصل تركة الرجل اثنا عشر: منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن عمّه و ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن عمّه ستّة: واحد لابن خاله الحيّ و الباقي للرجل، و ليس له ربع، فنضربها في أربعة تبلغ الأصل أربعة و عشرين: منها أربعة لابن خاله الحيّ، و عشرون للرجل و ينتقل خمسة منها إلى زوجته و الباقي إلى بيت المال.
و أصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحدة و الباقي لبيت المال.
فالجواب [١]: إنّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحدا
[١] في (٢١٤٥) و نسخة من (ص): «فظهر».