قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦٦ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه [١] و شهد الثلاثة على الاثنين فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة» [٢].
الباب الثاني في الواجب
و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل دية النفس
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل في دية الحرّ المسلم
و تجب الدية في قتل المسلم [٣] خطأ و شبيه عمد، و لا تجب في العمد إلّا القصاص. نعم، يثبت المال صلحا إذا تراضيا.
و دية العمد: مائة من مسانّ الإبل، أو مائتا بقرة [٤]، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن هي أربعمائة ثوب، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف شاة.
و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية.
و لو كان له إبل تخيّر في بذل إبله و شراء غيرها من البلد، أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة، و الاتّصاف بالمشترط، و الأقرب أنّه لا يجب قبول القيمة السوقيّة مع وجود الإبل. و كلّ واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه، و ليس بدلا عن غيره، و لا مشروطا بعدم غيره، و الخيار إلى الجاني في بذل أيّها شاء. و هل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال.
[١] في (ص): «أنّهما غرّقاه».
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٤ مع تفاوت.
[٣] في (ش ١٣٢): «النفس».
[٤] في المطبوع زيادة «مسنّة».