قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - المطلب الأوّل في الأوصاف
و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) لم ينعقد، و لا يجب بها كفّارة، و يأثم و إن كان صادقا، و قيل: يجب كفّارة ظهار [١]، فإن عجز فكفّارة يمين إذا حنث. و روي: «إطعام عشرة مساكين، و يستغفر اللّه تعالى» [٢].
و قيل في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار [٣]، و قيل: كبيرة مخيّرة [٤]، و قيل: لا كفّارة [٥]. و هل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال.
و يجب في نتف شعرها في المصاب كفّارة يمين، و كذا في خدش وجهها فيه [٦]، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده و زوجته [٧].
و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي. و من نام عن العشاء حتّى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي.
و كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين.
و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله. و في اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال، و خصال الكفّارة إمّا عتق، أو صوم، أو إطعام، أو كسوة.
الطرف الثاني في العتق
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في الأوصاف
يتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه الإسلام،
[١] و هو قول الشيخ في النهاية: باب الكفارات ج ٣ ص ٦٥.
و قول الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان و الأقسام ص ٥٥٨.
و قول سلّار في المراسم: كتاب الأيمان و النذور ص ١٨٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كتاب الأيمان ح ٣ ج ١٦ ص ١٢٦.
[٣] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الكفارات ج ٣ ص ٧٨.
[٤] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٣.
[٥] نقله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الظهار ج ٣ ص ٦٨.
[٦] «فيه، و زوجته» ليستا في (ش ١٣٢).
[٧] «فيه، و زوجته» ليستا في (ش ١٣٢).