قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧ - المطلب السابع في المبارأة
أمّا لو خالع على شيء من مالها و ضمن فإنّ الضمان عليه إذا لم ترض، و يصحّ الخلع.
و لو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما، و صحّ الطلاق رجعيّا إن أتبع به.
و لو أطلق الزوج فطلّق بمهر المثل حالّا من نقد البلد صحّ، و كذا إن كان أكثر أو أجود نقدا.
و لو كان دون مهر المثل أو مؤجّلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع، و كذا إن كان طلاقا أو أتبع به، و كذا لو عيّن له قدرا فطلق، أو خالع بأقلّ منه أو أدون.
و لو قال له: طلّقها يوم الخميس فطلّق يوم الجمعة فالأقرب البطلان. و لو طلّقها يوم الأربعاء بطل.
و إذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمّى، و لم يسقط ما لكلّ واحد منهما من حقّ، لا ماض و لا مستقبل، سواء كان الحقّ من جهة النكاح- كالصداق و غيره- أو من غير جهته، سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة- حينئذ- إشكال.
و لو خالعها على نفقة عدّتها لم يصح، لاستلزام الثبوت النفي و إن كانت حاملا، لتجدّد استحقاق نفقة كلّ يوم فيه [١].
و لو خالعها على نفقة ماضية صحّ مع علمها جنسا و قدرا.
و لو قالت: بعني عبدك و طلّقني بألف صحّ، و بسطت على مهر المثل و قيمته.
و لو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم تقبضه.
و لو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف و إن لم تكن قبضته.
المطلب السابع في المبارأة
و صيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق و لو قال عوض بارأتك: فاسختك
[١] قوله: «لاستلزام الثبوت النفي .. كل يوم فيه» سقط من نسخة (ش ١٣٢).