قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٤ - الفصل الخامس في الجناية على العورة
و لو كان أصغر استوفى القدر الموجود، و غرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة.
و لا ينزل إلى الجبين، و لا إلى القفا، و لا إلى الأذنين.
و لو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة.
و لو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة و الباقي [١].
و لو أوضحه في [٢] اثنين و بينهما حاجز متلاحم اقتصّ منه كذلك.
و لو أوضح جبينه و رأسه بضربة واحدة فهما جنايتان.
و لو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.
الفصل الخامس في الجناية على العورة
يثبت القصاص في الذكر، و يتساوى ذكر الشابّ و الشيخ و الصغير و البالغ و الفحل و مسلول الخصيتين و المختون و الأغلف.
و لا يقطع الصحيح بذكر العنّين، و يقطع العنّين بالصحيح.
و كذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل، و يعرف: بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط، أو منبسطا فلا ينقبض، و يقتصّ في البعض: فإن كان الحشفة فظاهر، و إن زاد استوفى بالنسبة من الأصل إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا، و هكذا.
و يثبت القصاص في الخصيتين و في إحداهما، إلّا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية، سواء كان المجنيّ عليه صحيح الذكر أو عنّينا.
و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتصّ له [٣]، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب.
و في الشفرين- و هما اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم- القصاص، سواء البكر و الثيّب، و الصغيرة و الكبيرة، و الصحيحة و الرتقاء، و المختونة و غيرها، و المفضاة و السليمة.
[١] في المطبوع زيادة «على الوجه الّذي وقعت الجناية عليه».
[٢] «في» ليست في (ش ١٣٢).
[٣] في (ش ١٣٢): «له منه».