قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧٨ - المطلب الثامن اليدان
المجنيّ عليه: نصفه قدّم قول الجاني.
و لو كسر بعض السنّ و قلع آخر الباقي مع السنخ: فإن كان الأوّل قد كسر عرضا و بقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع، و لو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السنّ [١]، و يتبعه ما تحته من السنخ، و عليه حكومة للسنخ الّذي كسره الأوّل، فإن قال المجنيّ عليه: الفائت بجناية [٢] الأوّل الربع و قال الثاني: بل النصف قدّم قول المجنيّ عليه، لأصالة السلامة.
و في اللحيين: الدية، و في كلّ واحد النصف- و هما- العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى- لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل و الشيخ الّذي تساقطت أسنانه.
و لو قلعا مع الأسنان فديتان. و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الحكومة.
المطلب الثامن اليدان
و فيهما الدية كاملة، و في كلّ واحدة نصف الدية. و كذا في الرجلين الدية كاملة، و في كلّ واحدة النصف. و تتساوى اليمنى و اليسرى فيهما.
و حدّ اليد: المعصم، و الرجل: مفصل الساق، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة. و لو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة، أو رجل للأصابع.
و لو قطع الأصابع و قطع آخر الكفّ فعلى الأوّل نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع، و على الثاني حكومة في الكفّ.
و لو قطع اليد و معها شيء من الزند ففي اليد نصف الدية، و في الزائد حكومة.
و إن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف.
و لو كان له كفّان على زند فقطعا [٣] فدية و حكومة. و لو قطع أحدهما: فإن كان
[١] في (ش ١٣٢): «من السنخ».
[٢] في (ش ١٣٢): «بكسر».
[٣] في المطبوع: «فقطعهما».