قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨ - المطلب الأوّل في الأوصاف
و السلامة، و تماميّة الملك، و يحصل الوجدان بملك الرقبة، أو الثمن مع وجود بائع.
و يجب على التخيّر في المخيّرة.
أمّا الإسلام: فهو شرط في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على الأقوى.
و هل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك.
و يجزئ الذكر و الأنثى، و الصحيح و السقيم، و الشابّ و الكبير، حتّى لو بلغ حدّ التلف أجزأ عتقه.
و لو أعتق من لا حياة له مستقرّة فالأقرب عدم الإجزاء، و يجزئ الصغير حتّى المولود مع إيمان أحد أبويه.
و في رواية: «لا يجزئ في [١] القتل إلّا البالغ الحنث» [٢]. و لا يجزئ الحمل و إن كان بحكم المسلم.
و يكفي في الإسلام الشهادتان. و لا يشترط التبرّي من غير الإسلام، و لا الصلاة.
و يكفي إسلام الأخرس المتولّد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.
و لا يكفي إسلام الطفل بين كافرين و إن كان مراهقا على إشكال و يفرّق بينه و بين أبويه و إن كان بحكم الكافر، لئلّا يردّاه عن عزمه.
و لا يحكم بإسلام المسبيّ من أطفال الكفّار بإسلام السابي، سواء انفرد به عن أبويه أو لا. و يجزي ولد الزنا المسلم على رأي.
و أمّا السلامة من العيوب: فإنّما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، و هو العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصّة. و يجزئ من عداه كالأصمّ و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس. و لا يجزئ أقطع الرجلين، و يجزئ أقطع اليدين مع رجل.
و أمّا تماميّة الملك: فلا يجزئ المكاتب و إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ،
[١] «في» ليست في (ش ١٣٢).
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الكفارات ح ٦ ج ١٥ ص ٥٥٦.