قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٦ - مسائل
فلو شهد اثنان على الاثنين ثمّ رجعا ضمن كلّ النصف، و يقتصّ منهما لو تعمّدا.
و لو رجع أحدهما ضمن نصيبه.
و لو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل، و برجوع أحدهما.
و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين و الآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع.
و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف.
و لو شهد على كلّ شاهد اثنان و رجع الجميع، ضمن كلّ الربع، و يقتصّ منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد.
و لو رجع بعضهم فعليه الربع.
[الثانية عشرة]
يب: لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا.
و لو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته.
و لو كذّبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما و لم يغرّما شيئا، لاحتمال كذب شهود الفرع.
[الثالثة عشرة]
يج: لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدّعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال.
و كذا لو شهد الفرعان ثمّ رجعا بعد الحكم ثمّ حضر شاهد الأصل فشهد، ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال.
[الرابعة عشرة]
يد: لو كذّبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشاهدتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنّهما لا يضمنان، و في تضمين الحاكم حينئذ إشكال.
و لو أقام الحاكم شاهدين على أنّهما شهدا عنده، فالأقرب أنّهما يضمنان.
و لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما، و الأقرب أنّهما يضمنان.
[الخامسة عشرة]
يه: لو حكم على بيع بشهادة اثنين، ثمّ شهد بأنّ أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه، و لم تقبل شهادته.