قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٥ - مسائل
و لو كان معسرا أنظر. و قيل [١]: يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر.
[السادسة]
و: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم، لاحتمال تجدّده بعد الحكم.
و لو ثبت متقدّما على الشهادة نقض.
و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض.
[السابعة]
ز: لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم. و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد الموت.
و لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم، لأنّ المعتبر بالعدالة وقت الإقامة.
أمّا لو كان حقّا للّه تعالى لم يحكم، و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم، بخلاف القطع في السرقة.
[الثامنة]
ح: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه، لم يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
[التاسعة]
ط: لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال، فإن تعذّر غرّم الشهود.
و لو كان قتلا فالقصاص على الشهود، و كان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد.
و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، و كان القصاص عليه.
[العاشرة]
ي: لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرّم في ماله، و إن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال، و إلّا ضمن في بيت المال.
و لو قال: تعمّدت فالضمان عليه، يقتصّ منه أو يؤخذ المال من خاصّه.
[الحادية عشرة]
يا: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع، فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، و لو صدّقه أو جهل حاله ضمن.
[١] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ٢٥٠.