قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الثاني في أحكامه
و لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف أعيد مع المخالفة، و قيل: لا [١].
و لو أبق مدّة الخدمة المشترطة لم يعد في الرقّ، و له المطالبة بأجرة الخدمة، و كذا لورثته على رأي.
و لا يجزي التدبير عن العتق الواجب.
و يستحبّ عتق من مضى عليه سبع سنين، و المؤمن مطلقا، إلّا أن يعجز عن الاكتساب فيعينه لو أعتقه.
و يكره عتق المخالف، و يجوز المستضعف [٢]. و يصدّق لو ادّعى بقوله: أنت حرّة العفيفة، و أنت حرّ الكريم الأخلاق، فإن ادّعى العبد قصد العتق حلف له، فإن نكل حلف العبد و عتق.
و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه أو أوّل داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل: بطل [٣]، و قيل: يتخيّر [٤]، و قيل: يقرع [٥]. و يحتمل حرّيّة الجميع، لأنّ الأوّليّة وجدت في الجميع كما لو قال: من سبق فله عشرة، و فيه ضعف [٦]، لعدم العموم هناك.
أمّا لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا. و لو ترتّبا عتق الأوّل، و لو اشتبه أقرع.
و لو ولدت الأوّل ميّتا احتمل بطلان العتق، لأنّ شرط النذر وجد في الميّت، و ليس محلّا للعتق، و الصحّة في الحيّ، لاستحالة تعلّق العتق بالميّت. و كذا لو نذر عتق أوّل من يدخل فدخل جماعة عتقوا، أو أوّل من يملك فملك جماعة دفعة.
و لو أعتق بعض مماليكه فقيل: أعتقت عبيدك فقال: نعم عتق ذلك البعض
[١] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق و التدبير ح ٣ ص ١١.
[٢] في (ش ١٣٢): «للمستضعف»، و في (٢١٤٥): «عتق المستضعف».
[٣] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق و التدبير ج ٣ ص ١٢.
[٤] قاله المحقّق الطوسي و الحلّي، راجع التهذيب ٨: ٢٢٦ و النهاية و نكتها ٣: ١٤.
[٥] قاله الشيخ في النهاية: باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ١٤.
[٦] في (ش ١٣٢): «و هو ضعيف».