قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - مسائل
المستوعب اثنان و ذلك ثلاثة، و حصل للثاني ممّا في يد الثالث سهمان، و من المستوعب أربعة و ذلك ستّة. و على العول نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدّعيه أجمع، و الثاني يدّعي نصفه، فتضرب هذا بسهم و هذا بسهمين صار ثلاثة.
ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدّعي ربعه، و المستوعب كلّه، و مخرج الربع أربعة، فنضرب هذا بسهم و هذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة.
ثم نجمع بين دعوى الثالث و الثاني على ما في يد المستوعب، فالثالث يدّعي ربع ما في يده، و الثاني نصفه، و النصف و الربع من أربعة، فيجعل ما في يده أربعة، فانكسر حساب العين على الثلث و الربع و الخمس، فاضرب ثلاثة في أربعة، و خمسة في المرتفع تبلغ ستّين، ثمّ ثلاثة في ستّين، لأنّ في يد كلّ واحد الثلث، تبلغ مائة و ثمانين في يد كلّ واحد ستّون، فثلث ما في يد الثالث للثاني و هو عشرون، و ثلثاه أربعون للمستوعب، و خمس ما في يد الثاني و هو اثنا عشر للثالث، و أربعة أخماسه للمستوعب، ثمانية و أربعون و نصف ما في يد المستوعب، و هو ثلاثون للثاني، و ربعه خمسة عشر للثالث و بقي ممّا في يده خمسة عشر له، فيكمل للمستوعب مائة و ثلاثة، و للثاني خمسون، و للثالث سبعة و عشرون.
[الخامسة]
ه: لو كانت في يد أربعة، فادّعى أحدهم الكلّ، و الثاني الثلثين، و الثالث النصف، و الرابع الثلث، فإن لم يكن بيّنة فلكلّ الربع الّذي في يده بعد التحالف.
و لو كانت يدهم خارجة، فإن أقام أحدهم بيّنة حكم له.
و إن أقام كلّ بيّنة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم، و يبقى التعارض بين بيّنة المستوعب و الثاني في السدس، فيقرع بينهما بعد تساوي البيّنتين عدالة و عددا.
ثمّ يقع التعارض بين بيّنة المستوعب و الثاني و الثالث في السدس، فيقرع بينهم فيه.