قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٤ - مسائل
و الثالث لا يدّعي أكثر من ستّة فسهمان للمستوعب و الثاني لكلّ منهما سهم، و بقيت ستّة استوت منازعتهم فيها فلكلّ واحد سهمان، فللمستوعب سبعة و هي نصف و نصف سدس، و للثاني ثلاثة و هي ربع، و للثالث سهمان و هي سدس. و على العول يضرب المستوعب بالكلّ و هو ستّة، و الثاني بالثلثين و هو أربعة، و الثالث بالنصف و هو ثلاثة، فالجميع ثلاثة عشر، للمستوعب ستّة من ثلاثة عشر، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة.
أمّا لو كانت يدهم عليها ففي يد كلّ واحد الثلث، فيصحّ من أربعة و عشرين، لأنّا نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدّعيه أجمع، و الثاني يدّعي نصفه، فالنصف للمستوعب فصار أرباعا، فالجميع اثنا عشر.
ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث على ما في يد الثاني و هو الثلث من اثني عشر، فالمستوعب يدّعيها، و الثالث ربعها، فسلمت ثلاثة للمستوعب.
و تنازعا في سهم فانكسر، فصار أربعة و عشرين في يد كلّ واحد ثمانية.
ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث و هي ثمانية، فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة، لأنّه لا يدّعي إلّا ستّة عشر من الجميع، و الثمانية في يده، و أربعة في يد المستوعب، و أربعة في يد الثالث، و الأربعة الأخرى بالسويّة بينهما، فحصل للمستوعب ستّة، و للثاني سهمان.
ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث على ما في يد الثاني، فالثالث يدّعي سهمين، فستّة سلمت للمستوعب، و تنازعا في سهمين فلكلّ سهم، فصار للمستوعب سبعة، و للثالث سهم.
ثمّ نجمع بين دعوى الثالث و الثاني على ما في يد المستوعب و هو ثمانية، فالثاني يدّعي أربعة، و الثالث سهمين، فيأخذ الثاني أربعة، و الثالث سهمين، فيبقى في يد المستوعب سهمان له، فحصل للمستوعب من الثالث ستّة، و من الثاني سبعة، و بقي في يده سهمان، فالجميع خمسة عشر، و حصل للثالث من الثاني سهم، و من