قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٣ - مسائل
امتنعا قسّم نصفين، فيحصل للمستوعب عشرة و نصف، و للثاني واحد و نصف، و يسقط الثالث.
و لو كانت يدهم خارجة، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازعة و يقرع في الآخر، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف و أخذ، و إن خرجت للثالث حلف و أخذ الثلث، ثمّ يقرع بين الآخرين في السدس.
و لو أقاموا بيّنة، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، و السدس الزائد يتنازعه المستوعب و الثاني، و الثلث يدّعيه الثلاثة، و قد تعارضت البيّنات فيه، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج صاحبه خلف و أخذ، و يكون الحكم كما لو لم تكن بيّنة.
و لو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف و نصف السدس الزائد عن الثلث و ثلث الثلث، و الثاني نصف السدس و ثلث الثلث، و الثالث التسع، فيخرج من ستّة و ثلاثين: للمستوعب خمسة و عشرون، و للثاني سبعة، و للثالث أربعة.
و يحتمل أن يقال: أقلّ عدد له ثلث و نصف ستّة، فالثالث يدّعي اثنين، و الثاني ثلثه، فتخلص ثلثه للمستوعب بغير منازع. و تنازع المستوعب و الثاني في سهم من الثلاثة الباقية، فيقسّم بينهما بضرب اثنين في ستّة يصير اثني عشر، للمستوعب ستّة بغير منازع، و الثالث لا يدّعي أكثر من أربعة، فسهمان بين المستوعب و الثاني، يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسويّة، فيقسّم أثلاثا، فيكمل للمستوعب ثمانية و ثلث، و للثاني اثنان و ثلث، و للثالث واحد و ثلث. و على العول للمستوعب ستّة، و للثاني ثلاثة، و للثالث سهمان تصحّ من أحد عشر.
[الرابعة]
د: لو ادّعى أحدهم الجميع، و الثاني الثلثين، و الثالث النصف، احتيج إلى حساب له ثلثان و نصف و ذلك ستّة، فالثاني يدّعي أربعة، و الثالث ثلاثة، فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب، بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلّا ثلاثة، فبقي سهم واحد يتنازعه المستوعب و الثاني، فيكون بينهما فينكسر، فيضرب اثنين في ستّة فتصير اثني عشر، فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية فتسلم أربعة للمستوعب،