المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨ - فصل في شرائط وجوب الصوم
«الخامس» الخلو من الحيض و النفاس (١) فلا يجب معهما و ان كان حصولهما في جزء من النهار.
«السادس» الحضر فلا يجب على المسافر (٢) الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا و المتردد ثلاثين يوما و المكاري و نحوه و العاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس.
[ (مسألة ١) إذا كان حاضرا فخرج الى السفر]
(مسألة ١) إذا كان حاضرا فخرج الى السفر (٣)
عليه تعيينا بمقتضى ظاهر الآية الكريمة، فان السقوط بذلك يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النية بل يجوز له الإفطار حتى ما بعد البرء لأنه قد خصص من الأول.
(١):- كما تقدم البحث حول ذلك في شرائط الصحة، و عرفت دلالة النصوص على أن الدم يفطر الصائمة و لو قبل مغيب الشمس بلحظة الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه.
(٢):- كما تقدم الكلام حوله مستقصى في الفصل السابق و عرفت أن السفر الذي يكون عدمه معتبرا في الصوم هو خصوص ما يكون محكوما فيه بقصر الصلاة لا مطلقا، فلا إفطار فيما كان محكوما بالتمام للملازمة الثابتة من الطرفين فكلما قصرت أفطرت و كلما أفطرت قصرت حسبما مرّ.
(٣):- قد عرفت استثناء المسافر كالمريض بنص الكتاب العزيز، و حينئذ فإن كان مسافرا في تمام الوقت أو حاضرا كذلك فلا إشكال