المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٢ - مسائل في الاعتكاف
[ (مسألة ٢٠): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
(مسألة ٢٠): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها (١) و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه.
[ (مسألة ٢١) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا]
(مسألة ٢١) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا
نذر الاعتكاف في مكان خاص في زمان معين وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتى في هذه الموارد و لم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأول بطرو العجز. و كيفما كان فيبتني الحكم على وجوب القضاء حتى في هذه الموارد.
(١):- لا ريب في لزوم إحراز المسجدية في ترتيب آثارها التي منها جواز الاعتكاف و لو من أجل يد المسلمين حيث تلقوها كذلك جماعة عن جماعة و خلفا عن سلف، و بعد الإحراز يجوز الاعتكاف في أي جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب و نحو ذلك مما يحتوي عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجية. و لعل مخالفة الشهيد حيث نسب اليه البطلان و تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح محمول على ذلك، اي ما لو علم بخروج السطح عن المسجد و الا فهو بظاهره ظاهر الضعف، بل لا يحتمل من مثله دعوى اختصاص الاعتكاف بجزء خاص من المسجد لعدم خصوصية له بعد صدق عنوان المسجدية الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد. و لذا لو اعتكف في نقطة معينة كحجرة من حجر المسجد فأراد الانتقال الى حجرة اخرى جاز له ذلك بلا اشكال.
و منه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه فان الزائد بعد ما الحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر.