المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٠ - مسائل في الاعتكاف
[ (مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين]
(مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (١).
[ (مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه]
(مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه (٢) بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
اعتكف، و ان تعلق بالأيام السابقة كان معذورا في الترك لأجل استناده الى الأصل.
فتحصل ان العلم الإجمالي في المقام و كل ما كان نظيرا له من التدريجيات التي لا يجري الأصل في الفرد الأخير منها لا يكون منجزا و يختص التنجيز في التدريجي و الدفعي بما إذا كانت الأصول جارية في تمام الأطراف، و ساقطة بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
(١):- لعدم مشروعية الاعتكاف كذلك كما تقدم الا ان يريد مجرد اللبث و العكوف و المكث و البقاء- لا الاعتكاف الاصطلاحي المحكوم بأحكام خاصة- فإنه أيضا بنفسه عبادة كما تقدم، فيكون راجحا و لا سيما إذا كان مقرونا بعبادة اخرى من ذكر أو قراءة و نحوهما فلا مانع من انعقاد نذره حينئذ حتى لو تعلق بمكث ساعة في المسجد فضلا عن الأيام الثلاثة و لو بغير الليالي فإنه يتبع قصد الناذر كما هو ظاهر.
(٢):- لخروجها عما به قوام الاعتكاف فإنه متقوم في أصل الشرع بالبدأة من الفجر و ان ساغت الزيادة بإدخال الليلة لكنها تحتاج إلى عناية زائدة و تعلق القصد بها، فبدونه ينزل على ما هو المجعول في أصل الشرع من خروج الليلة الاولى. و هذا بخلاف النذر المتعلق باعتكاف الشهر، إذ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما تقدم في كتاب الصوم،