الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - الجهة الثانية الدليل على اعتبارها
الزوجين: محمّد بن الحسن، بإسناده [١] عن عليّ بن الحسن [٢] عن محمّد بن الوليد [٣] عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في امراة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة؟
قال: (ما كان من مَتاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من مَتاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له)
[٤].
و الظاهر منها: أنَّه في مقام النزاع و رفع الخصومة، و تشخيص المُدّعي و المُنكر- إذا رفع الأمر إلى الحاكم- إن احرز استيلاء أحد الزوجين على شيء من مَتاع البيت فهو له بيمينه، و على المُدّعي إقامة البيّنة، و إن لم يحرز فما كان من مَتاع كلّ من الزوجين و مُختصّاته فهو له، و ما كان من متاعهما و مشتركاً بينهما؛ أي لا يكون من مُختصّات واحدٍ منهما فهو لهما، و يعمل على طبق ميزان القضاء فيه.
[١]- فيه علي بن محمّد بن الزبير، و استفاد المُحقِّق الداماد وثاقته (أ) من قول النجاشي في حقّه: هو علوّ في الوقت (ب)، و هي بعيدة، لأنَّ الظاهر من العلوّ هو علوّ السند و قلّة الواسطة، و لا يبعد رجوع الضمير في قول النجاشي إلى أحمد بن عبد الواحد لا الزبيري فراجع، لكن لا تبعد وثاقة الزبيري لكثرة رواياته (ج)، و عمل الأصحاب بها [منه (قدس سره)].
أ- انظر تنقيح المقال ٢: ٣٠٤/ ٨٤٧٢.
ب- رجال النجاشي: ٨٧/ ٢١١.
ج- انظر معجم رجال الحديث ١٢: ٣٣٣ و ٣٣٤.
[٢]- علي بن الحسن: هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض، كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم، ثقة، عارفاً بالحديث، جيّد التصانيف، و له كتب كثيرة في الفقه، عدّه الشيخ في أصحاب الإمامين الهادي و العسكري (عليهما السلام)، روى عن أبيه و أخويه أحمد و محمّد، و أيّوب بن نوح، و علي بن أسباط، و معاويه بن حكيم، و محمّد بن أبي عمير و خلق، و روى عنه أمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، و محمّد بن يحيى، و علي بن محمّد بن الزبير و خلق، توفّي سنة ٢٢٤ ه. انظر رجال النجاشي: ٢٥٧/ ٦٧٦، الفهرست للطوسى:
٩٢/ ٣٨١، مجمع الرجال ٤: ١٨٠.
[٣]- الخزّاز: ثقة [منه (قدس سره)].
و هو أبو جعفر الكوفي البجلي الخزاز، كان ثقة عيناً نقي الحديث، روى عن يونس بن يعقوب، و حمّاد بن عثمان، و محمّد بن سماعة، و الوليد بن عقبة، و روى عنه سعد بن عبد اللَّه، و عمران بن موسى، و جعفر بن القاسم، و سهل بن زياد. انظر رجال النجاشي: ٣٤٥/ ٩٣١، معجم رجال الحديث ١٧: ٣١١ و ٣١٣/ ١١٩٣٠ و ١١٩٣٤، رجال ابن داود:
٢٧٦/ ٤٩٠، معلم العلماء: ١٠٤/ ٦٩٨.
[٤]- التهذيب ٩: ٣٠٢/ ١٠٧٩، الوسائل ١٧: ٥٢٥/ ٣- باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج.