الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - الجهة الثانية الدليل على اعتبارها
لصاحب الصندوق بمُجرّد كونه صندوقه.
و كيف كان: فالصحيحة دالّة على اعتبار اليد و أماريّتها بالتقريب المُتقدّم، و سيأتي التعرّض لحكم المسألة.
و من الثانية؛ أي ما تدلّ على اعتبار اليد دون الدلالة على أماريّتها: صحيحة العيص بن القاسم [١] المنقولة في بيع الحيوان:
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى [٢] عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه عليه الصلاة و السلام قال: سألته عن مملوك ادّعى أنَّه حرّ، و لم يأتِ ببيّنةٍ على ذلك، أشتريه؟
قال: (نعم)
[٣].
و مثلها:
حسنة حمزة بن حمران [٤] قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): أدخل السوق و اريد أشتري جارية فتقول: إنّي حرّة.
فقال: (اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة)
[٥].
[١]- العيص بن القاسم؛: البجلي أبو القاسم، عدّه الشيخ في أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، كان أكثر ما روى عن الإمام الصادق (عليه السلام)، و عن يوسف بن إبراهيم، و روى عنه صفوان بن يحيى. انظر رجال النجاشي:
٣٠٢/ ٨٢٤، الفهرست للطوسي: ١٢١/ ٥٣٦، معجم رجال الحديث ١٣: ٢١٥/ ٩٢٤٦.
[٢]- صفوان بن يحيى: البجلي أبو محمّد عدّه الشيخ في أصحاب الأئمّة الأطهار الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم السلام)، و كان وكيلًا للإمام الرضا (عليه السلام)، و من أوثق أهل زمانه و أعبدهم، و كانت له عند الإمام منزلة شريفة، روى عن عبد اللَّه ابن مسكان، و إسحاق بن عمّار، و العلاء بن رزين و غيرهم، و روى عنه البزنطي، و أيوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم و غيرهم. انظر رجال النجاشي: ١٩٧/ ٥٢٤، الفهرست للطوسي: ٨٣/ ٣٤٦، معجم رجال الحديث ٩:
١٢٣/ ٥٩٢٢.
[٣]- التهذيب ٧: ٧٤/ ٣١٧، الوسائل ١٣: ٣٠/ ١- باب ٥ من أبواب بيع الحيوان.
[٤]- حمزة بن حمران: ابن أعين الشيباني، كوفي، من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)، روى عن أبيه حمران، و محمّد بن مسلم، و عمر بن حنظلة، وزارة و غيرهم، و روى عنه عبيد بن زرارة، و جميل بن درّاج، و عبد اللَّه بن بكير، و منصور بن يونس و طائفة. انظر رجال النجاشي: ١٤٠/ ٣٦٥، رجال الطوسي: ١١٨/ ٤٦ و ١٧٧/ ٢٠٧، معجم رجال الحديث ٦: ٢٦٦/ ٥٤٠٢٧.
[٥]- الكافي ٥: ٢١١/ ١٣، الفقيه ٣: ١٤٠/ ٦١٣، التهذيب ٧: ٧٤/ ٣١٨، الوسائل ١٣: ٣١/ ٢- باب ٥ من أبواب بيع الحيوان.