الاستصحاب
(١)
فصل في تعريف الاستصحاب
١ ص
(٢)
الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب
٥ ص
(٣)
الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة
٦ ص
(٤)
تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنَّ الاستصحاب منها
٩ ص
(٥)
فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة
١١ ص
(٦)
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري و جوابها
١٢ ص
(٧)
في تحقيق الحال في المقام
١٥ ص
(٨)
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع و المقتضي
١٧ ص
(٩)
في ذكر أخبار الاستصحاب
٢١ ص
(١٠)
فمنها صحيحة الاولى لزرارة
٢١ ص
(١١)
تقريبات الأعلام في اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع
٢٩ ص
(١٢)
تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع و المقتضي
٣٢ ص
(١٣)
بيان جواب تقريب المولى الهمدانيّ
٣٤ ص
(١٤)
تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المُقتضي
٣٦ ص
(١٥)
تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه
٣٧ ص
(١٦)
فمنها صحيحة الثانية لزرارة
٤٠ ص
(١٧)
مورد الاستدلال بالرواية و احتمالاته
٤١ ص
(١٨)
الإشكال على أقوى الاحتمالات و الجواب عنه
٤٣ ص
(١٩)
إشكال آخر على الاحتمال المتصوّر
٤٥ ص
(٢٠)
دفع الإشكال
٤٧ ص
(٢١)
فمنها صحيحة الثالثة لزرارة
٤٩ ص
(٢٢)
بيان احتمالات الرواية
٥١ ص
(٢٣)
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
٥٤ ص
(٢٤)
و منها موثّقة إسحاق بن عمّار
٥٦ ص
(٢٥)
فمنها رواية محمّد بن مسلم
٥٧ ص
(٢٦)
و منها مكاتبة عليّ بن محمّد القاسانيّ
٥٨ ص
(٢٧)
تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
٦٠ ص
(٢٨)
فصل الأحكام الوضعيّة و تحقيق ماهيّتها
٦٥ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي
٦٥ ص
(٣٠)
الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين و التشريع
٦٨ ص
(٣١)
توهّم عدم قبول السببيّة للجعل و دفعه
٧٠ ص
(٣٢)
الأمر الثالث إنَّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة
٧٢ ص
(٣٣)
أقسام الوضعيّات
٧٣ ص
(٣٤)
تنبيهات
٧٧ ص
(٣٥)
التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
٧٧ ص
(٣٦)
إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه
٨١ ص
(٣٧)
التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي
٨٣ ص
(٣٨)
القسم الأوّل من استصحاب الكليّ
٨٤ ص
(٣٩)
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
٨٤ ص
(٤٠)
الجواب عن الشبهة العبائيّة
٨٧ ص
(٤١)
القسم الثالث من استصحاب الكلّي
٩١ ص
(٤٢)
تذييل حول أصالة عدم التذكية
٩٥ ص
(٤٣)
تحقيق القضايا السالبة
٩٦ ص
(٤٤)
بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا
١٠١ ص
(٤٥)
حال أصالة عدم التذكية
١٠٤ ص
(٤٦)
كلام المولى الهمدانيّ و جوابه
١٠٧ ص
(٤٧)
حكم الشبهات الموضوعيّة
١١٠ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث استصحاب المتصرِّمات
١١٢ ص
(٤٩)
تحقيق المقام
١١٣ ص
(٥٠)
استصحاب الزمانيّات
١١٨ ص
(٥١)
شبهة النراقيّ
١٢١ ص
(٥٢)
جواب الشيخ عن الشبهة و ما فيه
١٢٢ ص
(٥٣)
جواب المُحقّق الخراسانيّ و ردّه
١٢٤ ص
(٥٤)
جواب المحقّق النائينيّ و الإشكال عليه
١٢٥ ص
(٥٥)
جواب شيخنا العلّامة و ما فيه
١٢٨ ص
(٥٦)
الجواب عن الشبهة
١٣٠ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ
١٣١ ص
(٥٨)
كلام بعض الأعاظم و ما فيه
١٣٥ ص
(٥٩)
تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقيّ مع التنجيزيّ
١٣٩ ص
(٦٠)
حكومة الاستصحاب التعليقيّ على التنجيزيّ
١٤٣ ص
(٦١)
التنبيه الخامس استصحاب أحكام سائر الشرائع
١٤٦ ص
(٦٢)
التنبيه السادس في الاصول المُثبتة
١٤٩ ص
(٦٣)
حال مُثبتات الاصول
١٥٢ ص
(٦٤)
بيان الفرق بين الآثار الشرعيّة و غيرها
١٥٦ ص
(٦٥)
تتميم حول الوسائط الخفيّة
١٥٨ ص
(٦٦)
حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
١٦٠ ص
(٦٧)
تذييل و يذكر فيه امور
١٦٣ ص
(٦٨)
الأمر الأوّل إنَّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمُثبت
١٦٣ ص
(٦٩)
الأمر الثاني استصحاب الأحكام الوضعيّة
١٦٥ ص
(٧٠)
الأمر الثالث جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميّ
١٦٨ ص
(٧١)
الأمر الرابع أثر الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري
١٦٩ ص
(٧٢)
التنبيه السابع في مجهولي التاريخ
١٧٠ ص
(٧٣)
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين
١٧٢ ص
(٧٤)
إشكال المحقّق الخراسانيّ في مجهولي التأريخ و جوابه
١٧٦ ص
(٧٥)
تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ و جوابه
١٧٧ ص
(٧٦)
تكميل فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين
١٨٠ ص
(٧٧)
تحقيق الحال في المقام
١٨٢ ص
(٧٨)
فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ
١٨٥ ص
(٧٩)
حول كلام بعض العلماء و ما فيه
١٨٧ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم، و استصحاب حكم المخصّص
١٨٨ ص
(٨١)
تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل و الأثناء
١٩٧ ص
(٨٢)
التنبيه التاسع المُراد من الشكّ في الأدلّة
٢٠٠ ص
(٨٣)
خاتمة
٢٠٣ ص
(٨٤)
الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها
٢٠٣ ص
(٨٥)
الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
٢٠٤ ص
(٨٦)
تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقليّ لمدّعاه و ما فيه
٢٠٦ ص
(٨٧)
توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
٢٠٨ ص
(٨٨)
إنَّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المُستصحبة
٢١٠ ص
(٨٩)
الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
٢١٢ ص
(٩٠)
هل يؤخذ الموضوع من العرف أولا؟
٢١٣ ص
(٩١)
كلامُ المحقّق الخراسانيّ و ما يرد عليه
٢١٦ ص
(٩٢)
المُراد من العُرف ليس العُرف المسامِح
٢١٨ ص
(٩٣)
الأمر الثاني أنَّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره؟
٢٢١ ص
(٩٤)
إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
٢٢٢ ص
(٩٥)
تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ و إقامة البرهان عليه
٢٢٣ ص
(٩٦)
الجواب عنهما
٢٢٤ ص
(٩٧)
كلام العلّامة الحائري
٢٢٦ ص
(٩٨)
الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب
٢٣٠ ص
(٩٩)
بيان ضابط الحكومة
٢٣٤ ص
(١٠٠)
حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة و الأدلّة بعضها مع بعض
٢٣٩ ص
(١٠١)
المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
٢٣٩ ص
(١٠٢)
المقام الثاني وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعيّة
٢٤١ ص
(١٠٣)
المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ و البراءة الشرعيّتين
٢٤١ ص
(١٠٤)
المقام الرابع في تعارض الاستصحابين
٢٤٣ ص
(١٠٥)
القسم الأوّل في وجه تقدّم الاستصحاب السببيّ على المسببيّ
٢٤٣ ص
(١٠٦)
نقل كلام الشيخ الأعظم و نقده
٢٤٧ ص
(١٠٧)
الأشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم
٢٥٠ ص
(١٠٨)
دفع إشكال أوردناه على صحيحة زُرارة
٢٥١ ص
(١٠٩)
القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
٢٥٣ ص
(١١٠)
عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيءٍ من المُرجّحات
٢٥٤ ص
(١١١)
بيان وجه تساقطهما
٢٥٦ ص
(١١٢)
حول وجهي التخيير و الجواب عنهما
٢٥٧ ص
(١١٣)
حال الاستصحاب مع سائر القواعد
٢٦٣ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل في قاعدة اليد
٢٦٣ ص
(١١٥)
الجهة الأولى في تحقيق ماهيّة اليد
٢٦٤ ص
(١١٦)
الجهة الثانية الدليل على اعتبارها
٢٦٥ ص
(١١٧)
الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة
٢٨٠ ص
(١١٨)
الجهة الرابعة هل اليد مُعتبرة مع عدم علم ذي اليد و اعترافه به؟
٢٨٢ ص
(١١٩)
الجهة الخامسة حال اليدين على شيءٍ واحد
٢٨٤ ص
(١٢٠)
حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائيّ
٢٨٥ ص
(١٢١)
الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد و فروعها
٢٩٦ ص
(١٢٢)
تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك
٢٩٧ ص
(١٢٣)
الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد
٣٠١ ص
(١٢٤)
الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً
٣٠٢ ص
(١٢٥)
المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز و الفراغ
٣٠٥ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل في ذكر الأخبار التي تُستفاد منها القاعدة الكليّة
٣٠٦ ص
(١٢٧)
الأمر الثاني أنَّ المُراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود
٣١٢ ص
(١٢٨)
الأمر الثالث أنَّ المُستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز
٣١٥ ص
(١٢٩)
الأمر الرابع أنَّ المُراد من المحلّ هو المحلّ الشرعيّ
٣٢٦ ص
(١٣٠)
الأمر الخامس هل الدخول في الغير مُعتبر في القاعدة أم لا؟
٣٢٩ ص
(١٣١)
الأمر السادس هل المضيّ و عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز على نحو الرخصة أو العزيمة؟
٣٣٤ ص
(١٣٢)
الأمر السابع أنَّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟
٣٣٦ ص
(١٣٣)
أنَّ القاعدة أصل محرِز حيثيّ
٣٤٢ ص
(١٣٤)
تنبيه
٣٤٣ ص
(١٣٥)
الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمُكلّف
٣٤٥ ص
(١٣٦)
كلام بعض المُحقّقين و ما يرد عليه
٣٤٨ ص
(١٣٧)
حال الشكّ في العبادات
٣٥٠ ص
(١٣٨)
حل الشكّ في المعاملات
٣٥١ ص
(١٣٩)
الأمر التاسع اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث
٣٥٤ ص
(١٤٠)
الأمر العاشر وجه تقدّمها على الاستصحاب
٣٥٥ ص
(١٤١)
المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٥٧ ص
(١٤٢)
الأمر الأوّل في أصالة الصحّة و دليل اعتبارها
٣٥٨ ص
(١٤٣)
الأمر الثاني هل أنَّ الصحّة في الواقعيّة أم لا؟
٣٦١ ص
(١٤٤)
الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل و أحكامها
٣٦٤ ص
(١٤٥)
الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً
٣٦٩ ص
(١٤٦)
الأمر الخامس إنَّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل
٣٧٤ ص
(١٤٧)
الأمر السادس عدم حُجّية مُثبتات أصالة الصحّة
٣٧٨ ص
(١٤٨)
الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب و وجهه
٣٨٠ ص
(١٤٩)
المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
٣٨٣ ص
(١٥٠)
الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
٣٨٤ ص
(١٥١)
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
٣٩١ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟
٤٠٠ ص
(١٥٣)
الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟
٤٠٨ ص
(١٥٤)
الفهارس العامّة
٤١١ ص
(١٥٥)
1- فهرست الآيات الكريمة
٤١٣ ص
(١٥٦)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤١٥ ص
(١٥٧)
3- فهرس أسماء الأنبياء و الأئمّة المعصومين (
٤٢١ ص
(١٥٨)
4- فهرس الأعلام
٤٢٣ ص
(١٥٩)
5- فهرس الكتب
٤٢٧ ص
(١٦٠)
6- مصادر التحقيق
٤٢٩ ص
(١٦١)
7- فهرس الموضوعات
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٢ - الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.

و يشهد لما ذكرنا: مُضافاً إلى‌ وضوحه قضيّة مُساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس، فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل، و العثور على العبد الآبق‌ [١]، و على نقل كانت من قبيل الثاني؛ لأنّهم أشرفوا على الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقين‌ [٢]، و هذا أقرب إلى الاعتبار، و معلوم أنَّ مُساهمتهم لم تكن لدليل شرعيّ، بل لبناء عمليّ عقلائيّ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم.

و قضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم (عليها السلام)، كما أخبر بها اللَّه تعالى‌ إذ قال: «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» [٣] تدلّ على أنَّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّثون بالقرعة عند الاختصام و عدم الترجيح، و هذه من قبيل الثاني، كما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائيّة لعلّها من هذا القبيل، كالمُقارعات المُتداولة في هذا العصر.

و كذا يشهد لتعارفها قضيّة مُقارعة بني يعقوب‌ [٤]، و مُقارعة رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) قريشاً في بناء البيت‌ [٥]، بل مُقارعته بين نسائه‌ [٦]، فإنَّ الظاهر أنّها كانت من جهة الأمر العُقلائيّ، لا الحكم الشرعيّ.

و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.


[١]- مجمع البيان ٧: ٧١٦.

[٢]- مجمع البيان ٧: ٧١٦، تفسير البرهان ٤: ٣٦/ ٣.

[٣]- سورة آل عمران ٣: ٤٤.

[٤]- تقدّم تخريجها في صفحة ٣٩١.

[٥]- تقدّم تخريجهما في صفحة ٣٩٠.

[٦]- تقدّم تخريجهما في صفحة ٣٩٠.