الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - التنبيه الرابع الاستصحاب التعليقيّ
و على الثاني: هل يكون الاستصحاب التعليقيّ مفيداً و منتهياً إلى العمل، أو لا؛ لابتلائه بالمعارضة دائماً؟ فلا بدّ من تمحّض البحث في ذلك.
و أمّا قضيّة بقاء الموضوع و عدمه، أو إرجاعه القضيّة التعليقيّة إلى القضيّة التنجيزيّة فهي خارجة عن محطّ البحث و مورد النقض و الإبرام، فما أفاده الشيخ الأنصاريّ (رحمه اللَّه) من استصحاب سببيّة الشرط للمشروط [١] و إن كان حقّاً على إشكال، و يدفع به الإشكال بوجه، لكنّه خروج عن موضوع البحث، و مع ذلك لا محيص عن التعرّض له تبعاً لهم.
الثاني: انَّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع و القضايا المشروطة كقوله:
(إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء)
[٢] و قوله:
(إذا نشّ العصير أو غلى حرم)
[٣] تحتمل ثبوتاً لأُمور:
منها: جعل الحكم مُتعلّقاً بموضوعاتها على تقدير شيءٍ، فيكون المجعول في قوله:
(إذا غلى العصير حرم)
هو حرمته على تقدير الغليان، و في قوله:
(إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء)
هو الاعتصام على تقدير الكرّية.
و منها: جعل الحكم مُتعلّقاً بموضوع مُتقيّد: بعنوان، فيكون المجعول فيهما هو الحُرمة المُتعلّقة بالعصير المغليّ، و الاعتصام للماء البالغ حدّ الكرّ، فيكون قوله:
(إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء)
عبارة اخرى عن أنَّ الكرّ لا ينجّسه شيء، فيكون التعبير بذلك تفنّناً في البيان، أو تنبيهاً على أنَّ السّر في نجاسة المغليّ هو غليانه، و في اعتصام الماء هو كرّيته، و على هذا يكون الموضوع مُركّباً من ذات و قيد.
و منها: جعل سببيّة المُعلّق عليه للمُعلّق، فيكون مفاد القضيّتين أنَّ الغليان سبب
[١]- رسائل الشيخ الأنصاري: ٣٨٠ سطر ١٥ و ٢٣.
[٢]- قد تكررت هذه العبارة في الكتب الفقهية و هي مضمون عدة من الروايات، لاحظ الوسائل ١: ١١٧، باب ٩ من أبواب الماء المطلق.
[٣]- الكافي ٦: ٤١٩/ ٤، التهذيب ٩: ١٢٠/ ٥١٥، الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ٤- باب ٣ من أبواب الأشربة المُحرّمة.