الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٧ - الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المُحقّ)
[١].
و قريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العبّاس بن هلال [٢] و مُرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) [٣] و
مُرسلة «فقه الرضا» عنه (عليه السلام) قال: (أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه، أ ليس اللَّه تعالى يقول «فساهم فكان من المُدحضين»)
[٤] و كذا رواية أحمد البرقيّ [٥].
و أما الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة:
منها: فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المُرجّح،
ففي صحيحة داود بن سرحان [٦] برواية الصدوق، عن أبي عبد اللَّه في شاهدين شهدا على أمرٍ واحدٍ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا؟
قال: (يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء)
[٧].
[١]- الفقيه ٣: ٥٤/ ١٨٣، الوسائل ١٨: ١٨٨/ ٦- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢]- التهذيب ٩: ٣٦٣/ ١٢٩٨، الوسائل ١٧: ٥٩٣/ ٤- باب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.
العباس من هلال: و هو الشامي عدّه الشيخ في أصحاب الرضا (عليه السلام) و الرواة عنه، و كان مولى للإمام الكاظم (عليه السلام)، روى عنه إبراهيم بن هاشم، و محمد بن الوليد، و يعقوب بن يزيد و غيرهم. انظر رجال النجاشي:
٢٨٢/ ٧٤٩، رجال الطوسي: ٣٨٢/ ٣٩، معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٠/ ٦٢٠٩.
[٣]- الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٥، الوسائل ١٨: ١٩٠/ ١٣- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٤]- الآية من سورة الصافات ٣٧: ١٤١، و انظر فقه الرضا (عليه السلام): ٢٦٢، و مستدرك الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٤- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٥]- المحاسن: ٦٠٣/ ٣٠، الوسائل ١٨: ١٩١/ ١٧- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
احمد البرقي: و هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي أبو جعفر، عدّه الشيخ في أصحاب الإمامين الجواد و الهادي (عليهما السلام)، خلّف كتباً كثيرة، روى عن أبيه، و عثمان بن عيسى، و محمّد بن علي و غيرهم، و روى عنه سعد بن عبد اللَّه الأشعري، و علي ابن إبراهيم، و سهل بن زياد و غيرهم. انظر رجال النجاشي: ٧٦/ ١٨٢، رجال الطوسي: ٣٩٨/ ٨ و ٤١٠/ ١٦، معجم رجال الحديث ٢: ٢٦١/ ٨٥٨.
[٦]- داود بن سرحان: العطار، كوفي، ثقة، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام)، روى عن زرارة، و عبد اللَّه ابن فرقد، و روى عنه أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، و عبد الرحمن بن أبي نجران، و الحسن بن علي بن فضال، و آخرون. انظر رجال الطوسي: ١٩٠/ ١٣، جامع الرواة: ١: ٣٠٤، مجمع الرجال ٢: ٢٨٣.
[٧]- الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٨، الوسائل ١٨: ١٨٣/ ٦- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.