الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
و مثلها غيرها [١].
٢- و منها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، و هي رواية
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف؟
قال: (اقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع ...)
[٢] الحديث.
٣- و منها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المُشرك،
ففي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (إذا وقع الحرّ و العبد و المُشرك على امرأة في طُهرٍ واحدٍ و ادّعوا الولد اقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع)
[٣].
٤- و منها: الإشهاد على الزوجيّة [٤].
٥- و منها: قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاءوا و شهدوا بموته [٥].
٦- و منها: قضية الوصيّة بعتق ثلث العبيد [٦].
٧- و منها: عتق ثلثهم [٧].
٨- و منها: مورد الاشتباه بين الولد و العبد المُحرّر [٨].
[١]- انظر التهذيب ٦: ٢٣٦/ ٥٨٢، الاستبصار ٣: ٤١/ ١٤١، الوسائل ١٨: ١٨٦/ ١٥- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢]- الكافي ٧: ٤٢٠/ ١، التهذيب ٦: ٢٣٥/ ٥٧٨، الاستبصار ٣: ٤١/ ١٣٨، الوسائل ١٨: ١٨٣/ ٧- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٣]- التهذيب ٦: ٢٤٠/ ٥٩٥، الوسائل ١٨: ١٨٧/ ١- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٤]- الكافي ٧: ٤٢٠/ ٢، التهذيب ٦: ٢٣٥/ ٥٧٩، الاستبصار ٣: ٤١/ ١٣٩، الوسائل ١٨: ١٨٤/ ٨- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٥]- الكافي ٧: ٣٧١/ ٨، الفقيه ٣: ١٥/ ٤٠، التهذيب ٦: ٣١٦/ ٨٧٥.
[٦]- التهذيب ٨: ٢٣٤/ ٨٤٢، الوسائل ١٦: ٧٧/ ١- باب ٦٥ من أبواب العتق.
[٧]- الكافي ٧: ١٨/ ١١ و ٥٥/ ١٢، الفقيه ٤: ١٥٩/ ٥٥٥، التهذيب ٩: ٢٢٠/ ٨٦٤، الوسائل ١٣: ٤٦٤/ ١- باب ٧٥ من أبواب أحكام الوصايا.
[٨]- التهذيب ٩: ١٧١/ ٧٠٠، الوسائل ١٣: ٤٢٧/ ١- باب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا.