بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٠ - فائدة في تحقق قاعدة الفراش والعدة من إراقة الماء على الفرج
فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول وان افواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد [١] الحديث، ومثلها مارواه المفيد في الارشاد [٢] وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع): «سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كل شيء منها الا أنّه لم يجامعها ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر (ع) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (ص)، اذا اغلق بابا وارخى ستراً فوجب المهر والعدّة [٣].
ومثلها موثق زرارة [٤] وموثق اسحاق بن عمار [٥].
ومفادها وان كان معارضاً بما دل على عدم العدة وعدم المهر من دون الدخول، الا انّ الجمع بين المفادين ممكن بتقييد الروايات النافية بما اذا لم ينزل الماء على فرجها، بقرينة ما في صحيح الحلبي مع أنه مسّ كل شيء منها دون الدخول وهو شامل لما لو وضعه في فم الفرج.
مضافاً الى تأييد هذا الجمع بما تقدم من رواية أبي البختري ورواية المفيد في الارشاد، بل في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها، فيغلق عليها باباً، ويرخي عليها
[١] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٦ ح ١.
[٢] أبواب أحكام الاولاد، باب ١٦ ح ٢.
[٣] أبواب المهور، باب ٥٥ ح ٢.
[٤] أبواب المهور، باب ٥٥ ح ٣.
[٥] أبواب المهور، باب ٥٥ ح ٤.