بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٩ - فائدة في تحقق قاعدة الفراش والعدة من إراقة الماء على الفرج
في تحقق قاعدة الفراش والعدة من إراقة الماء على الفرج
ثم انّه في حكم الدخول لو باشر المرأة ولكن لم يدخل، ولكنه أراق ماءه على فم الفرج، أو فيه، كما حكم المشهور بتحقق قاعدة الفراش في المجبوب وهو مقطوع الذكر والانثيين، ولكنه ينزل، أو مع سلامة الانثيين لكي ينزل بهما وقد صرّح في كشف اللثام في باب اللعان بتعميمهم لقاعدة الفراش للوطي دون الفرج، ويمكن ان يستدل له بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت أنها حامل فقال: ان اقامت البينة على انّه أرخى عليها ستراً ثم انكر الولد لاعنها، ثم بانت منه [١] الحديث.
بتقريب ان المراد من ذلك الخلوة والمباشرة ولو دون الوطي في الفرج.
وفي رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) «ان رجلًا أتى علي بن أبي طالب (ع) فقال: ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم الّا خيراً، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها، فقال له علي (ع) نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها قال: نعم. فقال: علي (ع) ... إنّ لكل فرج ثقبين، ثقب يدخل
[١] أبواب اللعان، باب ٢ ح ١.