بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - الثالث موارد متفرقة
يوماً واحداً إلّا أن ما يحتف بها من أيام ما قبلها وما بعدها تلك الأيام تتنسب إلى تلك المناسبة وذلك اليوم بحسب العرف والاعراف المختلفة بل هذه الروايات نص بالخصوص على ما نحن فيه صغروياً وإن هذه التوسعة في الارتكاز العرفي قبل أن تكون تناسبياً شرعياً وهذا وجه مستقل برأسه وهو استقراء الاستعمال العرفي لعنوان الأيام المضافة إلى مناسبة ما، وكانوا يعدون هذه الأيام أيام الحزن [١].
ثانياً:- في ليلة القدر، فإن يومها بمنزلتها [٢] بل ورد أن ليلة التاسع عشر والواحد والعشرين حريم زماني متقدم لليلة الثالث والعشرين [٣] بل ورد أن شهر رمضان من اوله، حريم لليلة القدر [٤] بل ورد ايضاً أن حريم ليلة القدر يبدأ من ليلة النصف من شعبان [٥] كما أن ليلة القدر حريم لولاية آل محمد (عليهم السلام)، بإعتبارها ظرف زماني شريف لتنزل روح القدس عليهم (عليهم السلام).
ثالثاً:- في غسل يوم الجمعة فأنه سوغ الشارع المجئ به في يوم الخميس لمن يعجز عن الماء يوم الجمعة أو يخاف العوز [٦].
[١] بحار الانوار ج ٤٥ ص ٢٥٦.
[٢] الامالي للصدوق ص ٧٥١.
[٣] نور الثقلين ج ٥ ص ٦٢٥.
[٤] الوسائل ج ٧ الباب/ ١٨ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ١ ص ٢١٩/ تحرير الأحكام ج ١ ص ٥١٦.
[٥] الحدائق الناظرة/ ج ١٣ ص ٤٤٨/ روح المعاني للالوسي ج ٢٥ ص ١١٣.
[٦] الوسائل: كتاب الطهارة ابواب الاغسال المسنونة/ ٩ باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة.