بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - ندبية الأحتفاء في المشي
من باب قاعدة الميسور.
الصورة الثالثة: وهو ما إذا كان الطريق منحصر فيه من الأول فحكم اليزدي (قدس سره) بعدم انعقاد النذر وظاهر المحكي عن العلامة أنه ينعقد في المقدار الممكن مشبه وهو الأقوى لأن النذر ينصرف إلى ذلك المقدار.
نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فيكون حكمه حكم الصورة الأولى كما تقدّم.
الطائفة الثالثة: طائفة من روايات المشي إلى المساجد.
الرواية الأولى: ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة عن الحجال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: من مشى إلى مسجد لم يضع رجلًا رطبٍ ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع) وذكر الحديث ... [١].
الرواية الثانية: وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد بن المسلّى عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: ما عبدالله بشيء مثل الصّمت والمشي إلى بيته.
الرواية الثالثة: في (عقاب الأعمال) باسناده تقدم في عيادة المريض عن رسول الله (ص) قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات ورفع
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٧٠٦، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام المساجد ج ١ ج ٣.