بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - الثاني في باب الصلاة
رابعاً:- في اعمال منى يوم العيد، فقد وسع الشارع الاتيان بها في ليلة العيد مسبقاً، للضعفة والعجزة من الحجيج، كما وسع لمن لم يدركها إلى أيام التشريق الأربع لاحقاً.
خامساً:- في اعمال مكة يوم العيد. فأنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل يوم التاسع، ولو بأيام، لذوي الاعذار، كما سوّغ لمن يقدر عليها يوم العيد أن يأتي بها أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة.
الثاني: في باب الصلاة:
اولًا:- في صلاة الليل، فأنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل منتصف الليل، لذوي العذر، عن المجئ بها في وقتها.
ثانياً:- في نوافل الظهرين، فقد سوغ الشارع المجئ بها قبيل الزوال، لمن يعجز عن الأتيان بها في وقتها.
ثالثاً:- في نافلة الفجر، مع أن الوقت المقرر لها هو بعد الفجر الكاذب، إلا انه وسع الشارع المجئ بها بعد صلاة الليل.
رابعاً:- في خطبتي صلاة الجمعة، فأنهما كبدل عن ركعتين بعد الزوال، إلّا أن الشارع سوّغ المجئ بهما قبل الزوال.
خامساً:- قد ورد أنه من ادرك ركعة من الوقت، أو من آخر الوقت، فقد ادرك الوقت، كما ورد اجزاء من صلى قبل الوقت فأدرك الوقت ودخل عليه قبل أن يسلّم لمن صلى قبل الوقت غفلة.