بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - حيثيات في حكم العمومات
يرفع وجوب الوضوء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة ما لم يبلغ حداً بالغاً يفوق في ملاكه ملاك الحرام، وهذا هومنطق التزاحم الملاكي، وعلى الميرزا أن يكيّف هذه الظاهرة مع التزامه بالتخصيص الذي يقتضي أن يكون المخصص كيفية واحدة في الجميع، ودعواه انصراف لا ضرر «لا تُقبل ما لم يأتِ بشاهد.
بينما اتفقت الكلمة على أن العلاقة بين الحكم الثانوي المثبت والحكم الأولي ليست هي التخصيص وإنما اشتدادالحكم كما إذا كان الفعل مستحباً فانه يصبح واجباً بالشرط. أو التزاحم الملاكي مع اختلاف الحكمين.
ونسبة حكم الشعائر مع الحكم الثانوي من دون فرق بين أن يكون مثبتاً أو نافياً كنسبة أي حكم أولي مع الحكم الثانوي. فلا ضرر- مثلًا- يعدّ حكماً ثانوياً طارئاً على حكم الشعيرة ومن ثم فهو متأخر رتبة من زاوية الموضوع. وحيث إن العلاقةهي التزاحم الملاكي لا يكون كلّ ضرر رافعاً لحكم الشعيرة ما لم يأتِ متناسباً مع طبيعة الحكم، خاصة مع تفاوتالشعيرة في قوة الدلالة أو قوة المدلول، فلابد من الموازنة بين قدر الضرر ونمط المتعلق أيضاً لأن اختلافه يعبر عناختلاف ملاكه في الشدة والضعف.
شكوك وحلول:
هناك محاولات استهدفت شرعية بعض صغريات الشعائر السائدة في الوسط الشيعي من خلال وصمها بالخرافة أوالهتك أو الإهانة.