بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - صعوبة البحث في هذه القاعدة
فلان فورثتيه أعطيتيني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، أعطته عهد الله وعهد رسوله لتفينّ له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها.
قال: فقال أبو جعفر (ع): لقد أحسن إليها، وأُجر فيها، إنّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي بما عاهدت الله ورسوله عليه» [١].
العاشرة: رواية سلمة بن كهيل، قال: «سمعت عليّاً (ع) يقول لشريح: .. واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حراماً [٢].
ونحو هذا الحديث مرسل عند الصدوق (رحمه الله) [٣] ومن هذا الباب ما ورد من أنّه «لا نذر ولا يمين في معصية [٤]، وأنّه لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال» [٥].
ومنه أيضاً ما ورد من أنّه «لا طاعة لهما [للوالدين] في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [٦].
[١] وسائل الشيعة ج ٢٦ ص ٥٥ باب ٢١ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٢] المصدر باب ١ من أبواب آداب القاضي ح ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٩ باب الصلح ح ١.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٤٠.
[٥] وسائل ج ٢٠ ص ٢٨٤ ح ١ ه- ج ٢٣ ص ٢١٧ ح ٢، وغيرهما.
[٦] وسائل ج ١٦ ص ١٥٤ ح ١٠.