بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - أولا الأقوال في القاعدة
وصيغة لإيجاب أحد النسكين كصيغة النذر مع وجوب النذر فيجب عليه إتمام ذلك النسك.
القاعدة الثانية: كون الاحرام شرطا في نسك والشرط أخذه توصّلي، بخلاف الجزء فإنّ أخذه تعبّدي، وهذا لا غبار عليه كما سيأتي في مواضع متعدّدة وإن ذهب جماعة كثيرة إلى أنّه جزء في مسألة كيفيّة الاحرام ورتّبوا على ذلك نيّة النسك حين تلبية الاحرام كما في الجواهر وأكثر المتأخّرين في هذا العصر- كما سيأتي في فصل كيفيّة الاحرام- الشرط الثالث في نيّة تعيين النسك للاحرام.
ولكن الظاهر من المبسوط والوسيلة والمهذّب والتذكرة أنّه شرط فيجوز إنشاء الاحرام من دون تعيين، ثمّ صرفه إلى نسك معيّن وهكذا في كشف اللثام.
ويترتّب على هذا البحث (شرطية الاحرام أو جزئيّته) فوائد عديدة في مسائل الحجّ:
١- لزوم تعيين النسك المتقدّم.
٢- لزوم كون النائب في بعض أعمال الحجّ أداء أو قضاء، محرما كالنائب في الطواف أو السعي أو الرمي أو الذبح، بناء على الشرطية بخلافه على الجزئية فإنّه لا يشترط كونه محرما.
٣- لزوم إتيان النسك مهما طالت المدّة بين عقد الاحرام والنسك بناء على الشرطية بخلافه على الجزئية فإنّه يبطل بعدم تعقّب بقيّة الاجزاء