بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - استطراد في تولية الولي في اعمال الصبي
استطراد في تولية الولي في اعمال الصبي:
فرع: استحباب الاحرام بالصبي غير المميز من قبل الولي:
كما تدلّ عليه روايات عديدة في أبواب متفرقة [١] تم استعراض نماذج منها في كتاب الحج وحدود دلالتها ولم يحك خلاف في ذلك.
وهل يستحب الاحرام بالصبية كالصبي؟
نعم كما هو المحكيّ عن المشهور وأشكله النراقي واستدلّ له بصحيحتين ذكرناهما في سند الحج في المسالة التي فرض فيها حجّ الصبية.
و لكنّه مخدوش بأنّ فرض الروايتين هو في الصبية المميّزة لمكان إسناد الحجّ بنحو الإطلاق إليها.
ويستدلّ له أيضا بما ورد في بعض الروايات [٢] من عنوان (الصبية) الذي هو جمع مكسر للصبي إلّا أنّه يطلق في الاستعمال على موارد الجمع من الجنسين.
و كذا عنوان الصغار [٣].
ولا يبعد ذلك حتى في عنوان (الصبيان) ولا يتوهّم أنّ مرادنا من
[١] وسائل باب ١٧ من أقسام الحج.
باب ٤٧ من أبواب الطواف.
باب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة.
باب ٣ من أبواب الذبح.
[٢] باب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
[٣] باب ١٧ ح ٥.