الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٥ - ١ - أحكام العقد الدائم
دال: شروط وحدود أولياء العقد:
١- يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين؛ البلوغ، والعقل، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً.
٢- الأقوى ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر.
٣- يجب على الوكيل في التزويج ألَّا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص، والمهر، وسائر الخصوصيات وإلّا كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الإجازة.
هاء: أحكام العقد الفضولي:
المراد بالعقد الفضولي، العقد الصادر ممن لا صلاحية له في العقد، وإليك أمثلة على ذلك:
الأخ يزوج أُخته من غير إذنها، أو الأم تزوج ابنها، أو وكيل المرأة يزوجها من دون إذنها، أو الولي يزوج المولى عليه ممن به عيب، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي.
١- الأقوى صحة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة في كل الأحوال، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما.
٢- لا يشترط في الإجازة لفظ خاص، بل تقع بكل ما دل على حصول الرضا بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدال على الرضا.
٣- الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
واو: الدعاوى في الزوجية:
الأصل في هذا المجال أن النساء مُصَدَّقات على أنفسهن فيما يخص الزواج أو التمتع، فعلى الرجل أن يتصرف وفقاً لما تخبره المرأة، وفي هذا الأصل فروع وتفصيلات نذكر بعضاً منها فيما يلي:
١- إذا ادَّعى رجل زوجية امرأة فصدَّقته، أو ادَّعت امرأة زوجية رجل فصدَّقها، حُكِمَ لهما بذلك في ظاهر الشرع.
٢- إذا دلت الشواهد على أن دعوى الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من المحتمل النظر في الدعوى حسب الأصول المرعية في القضاء.