الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩١ - سنن الولادة
ويعق عن الذكر والأنثى بكبش أو بقرة أو بدنة [١]، وعن التوأمين بكبشين [٢] وإذا كان فقيراً انتظر اليسار حتى يعق فإن لم يقدر فليس عليه شيء [٣].
ورُوِيَ عن الإمام الصادق عليه السلام (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا.
قَالَ عليه السلام:
نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَيُقْطَعُ لَحْمُهَا وَيُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ)[٤].
ولا يجب أن تكون فيها شروط الأضحية، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام:
(إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِي مِنْهَا كُلُّ شَيْء)[٥].
ويستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام:
(تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ: بِسْمِ الله وَبِالله، اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَدَمُهَا بِدَمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه واله)[٦].
ويكره أكل الأبوين من العقيقة حسب رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حيث يقول:
(لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ ..)[٧].
ونهى الإسلام عن تلطيخ رأس الولد بدم العقيقة لأنه من شرك الجاهلية [٨].
٤- وأمر الإسلام بختان الأولاد يوم السابع وجاء في الحديث النبوي الشريف:
(طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً)[٩].
وختان الغلام من السنة، أما خفض الجارية فليس منها حسب حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث قال:
(خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَخَفْضُ الْجَارِيَةِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ)[١٠].
بلى، في بعض الأحاديث أن خفض الجارية مكرمة [١١].
[١] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤١٨. بَابُ [٤٢] أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ كَبْشٌ، ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤١٦. بَابُ [٤٠] اسْتِحْبَابِ عَقِيقَتَيْنِ لِلتَّوْأَمَيْنِ، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤١٩. بَابُ [٤٣] سُقُوطِ الْعَقِيقَةِ عَنِ المُعْسِرِ حَتَّى يَجِدَ، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٢٤.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٢٥.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٢٦.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٢٨.
[٨] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٣٠. بَابُ [٤٨] عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٣٤.
[١٠] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٤١.
[١١] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٤٤١. بَابُ [٥٦] وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَعَدَمِ ...، ح ٣.